(٣٢٠٢) وقال: في التَّأنِّي باسْتِتابَتِه ثلاثًا .. قولان: أحدهما - حديثُ عُمَرَ يُتَأنَّى به ثلاثًا، والآخر - لا يُؤخَّرُ؛ لأنّ النبيَّ لم يَأمُرْ فيه بأناةٍ، ولو تُؤنِّيَ به بعد ثلاثٍ كهَيْئَتِه قَبْلَها، قال الشافعي: وهذا ظاهرُ الخَبَرِ.
قال المزني: وأصْلُه الظّاهِرُ، وهو أقْيَسُ على أصْلِه (^١).