Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب حكم المرتد
  2. باب حكم المرتد

(٣٢٠٤) وإذا قُتِلَ فمالُه بعد قَضاءِ دَيْنِه وجِنايَتِه ونَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه فَيْءٌ، لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسْلِمَ، وكما لا يَرِثُ مُسْلِمًا لا يَرِثُه مُسْلِمٌ.

(٣٢٠٥) ويُقْتَلُ السّاحِرُ إن كان ما يَسْحَرُ به كُفْرًا إن لم يَتُبْ.

(٣٢٠٦) ويُقالُ لمن تَرَكَ الصَّلاةَ وقال: أنا أطِيقُها ولا أصَلِّيها: لا يَعْمَلُها غَيْرُك، فإن فَعَلْتَ، وإلّا قَتَلْناكَ؛ كما تَتْرُكُ الإيمانَ فلا يَعْمَلُه غَيْرُك، فإنْ آمَنْتَ، وإلّا قَتَلْنَاكَ (^١).

(٣٢٠٧) ومَن قَتَلَ مُرْتَدًّا قَبْلَ يُسْتَتابُ، أو جَرَحَه، فأسْلَمَ ثُمّ ماتَ مِنْ الجُرْحِ .. فلا قَوَدَ ولا دِيَةَ، ويُعَزَّرُ القاتلُ؛ لأنّ المتَوَلِّيَ لقَتْلِه بعد اسْتِتابَتِه الحاكمُ.

(٣٢٠٨) قال: ولا تُسْبَى للمُرْتَدِّين ذُرِّيَّةٌ (^٢) وإن لَحِقُوا بدارِ الحرْبِ؛ لأنّ حُرْمَةَ الإسْلامِ قد ثَبَتَتْ لهم، ولا ذَنْبَ لهم في تَبْدِيلِ آبائِهم، ومَن بَلَغَ منهم إن لم يَتُبْ قُتِلَ، ومَن وُلِدَ للمُرْتَدِّين في الرِّدَّةِ لم يُسْبَ؛ لأنّ آباءَهم لا يُسْبَوْن (^٣).

(٣٢٠٩) وإن ارْتَدَّ مُعاهِدُون ولَحِقُوا بدارِ الحرْبِ وعِندنا لهم ذَرارِيُّ .. لم نَسْبِهم، وقُلْنا إذا بَلَغُوا: لكُم العَهْدُ إن شِئتُم، وإلّا نَبَذْنا إليكم ثُمّ أنْتُمْ حَرْبٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 449 (SanadKitab #914, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.