Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب حكم المرتد
  2. باب حكم المرتد

(٣٢١٠) وإن ارْتَدَّ سَكْرانٌ فمات .. كان مالُه فَيْئًا، ولا يُقْتَلُ إن لم يَتُبْ حتّى يَمْتَنِعَ مُفِيقًا.

قال المزني: هذا يَدُلُّ على طَلاقِ السَّكْرانِ الذي لا يُمَيِّزُ أنّه لا يَجُوزُ (^١).

(٣٢١١) قال الشافعي: ولو شَهِدَ عليه شاهدان بالرِّدَّةِ وأنْكَرَ .. قيل: إنْ أقْرَرْتَ بأن لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّ محمَّدًا رسولُ الله وتَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ خالفَ الإسلامَ .. لم يُكْشَفْ عن غيرِه.

(٣٢١٢) وما جَرَحَ أو أفْسَدَ في رِدَّتِه أخِذَ به.

(٣٢١٣) وإنْ جُرِحَ مُرْتَدًّا ثُمّ جُرِحَ مُسْلِمًا فماتَ .. فعلى مَنْ جَرَحَه مُسْلِمًا نِصْفُ الدِّيَةِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 450 (SanadKitab #914, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.