Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا والشهادة عليه

(٣٢٢٠) وإنْ كان البِكْرُ نِضْوَ الخَلْقِ، إنْ ضُرِبَ بالسَّوْطِ تَلِفَ .. ضُرِبَ بإثْكالِ النَّخْلِ (^١)؛ اتِّباعًا لفِعْلِ النّبيّ -ﷺ- ذلك في مِثْلِه.

(٣٢٢١) ولا يَجُوزُ على الزِّنا واللِّواطِ وإتْيانِ البَهائمِ إلّا أربعةٌ يَقُولُون: «رَأيْنا ذلك منه يَدْخُلُ في ذلك منها دُخُولَ المِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ».

قال المزني: ولم يَجْعَلْ في «كتاب الشّهاداتِ» [ف: ٣٨١٧] إتْيانَ البَهائِمِ زِنًا، ولا في «كتاب الطهارة» [ف: ٤١] في مَسِّ فَرْجِ البَهِيمَةِ وُضُوءًا (^٢).

(٣٢٢٢) قال الشافعي: فإنْ شَهِدُوا مُتَفَرِّقِين .. قَبِلْتُهم إذا كانَ الزِّنا واحِدًا.

(٣٢٢٣) قال: ومَن رَجَعَ بعد تَمامِ الشَّهادَةِ لم يُحَدَّ غَيْرُه، وإن لم تَتِمَّ شُهُودُ الزِّنا أربعةً فهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّون (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 454 (SanadKitab #914, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.