(٣٢٢٠) وإنْ كان البِكْرُ نِضْوَ الخَلْقِ، إنْ ضُرِبَ بالسَّوْطِ تَلِفَ .. ضُرِبَ بإثْكالِ النَّخْلِ (^١)؛ اتِّباعًا لفِعْلِ النّبيّ -ﷺ- ذلك في مِثْلِه.
(٣٢٢١) ولا يَجُوزُ على الزِّنا واللِّواطِ وإتْيانِ البَهائمِ إلّا أربعةٌ يَقُولُون: «رَأيْنا ذلك منه يَدْخُلُ في ذلك منها دُخُولَ المِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ».
قال المزني: ولم يَجْعَلْ في «كتاب الشّهاداتِ» [ف: ٣٨١٧] إتْيانَ البَهائِمِ زِنًا، ولا في «كتاب الطهارة» [ف: ٤١] في مَسِّ فَرْجِ البَهِيمَةِ وُضُوءًا (^٢).
(٣٢٢٢) قال الشافعي: فإنْ شَهِدُوا مُتَفَرِّقِين .. قَبِلْتُهم إذا كانَ الزِّنا واحِدًا.
(٣٢٢٣) قال: ومَن رَجَعَ بعد تَمامِ الشَّهادَةِ لم يُحَدَّ غَيْرُه، وإن لم تَتِمَّ شُهُودُ الزِّنا أربعةً فهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّون (^٣).