Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

على الأذَى، وإن لم يَحْلِفْ .. حَلَفَ المقْذُوفُ: لقد أرادَ نَفْيَه، وحُدَّ له، فإنْ عَفا .. فلا حَدَّ، وإن قال: عَنَيْتُ بالقَذْفِ الأبَ الجاهليَّ .. حَلَفَ، وعُزِّرَ على الأذَى.

(٣٢٣٦) ولو قَذَفَ امْرَأةً وُطِئَتْ وَطْئًا حَرامًا .. دُرِئَ عنه الحدُّ في هذا، وعُزِّرَ.

(٣٢٣٧) ولا يُحَدُّ مَنْ لم تَكْمُلْ فيه الحرِّيَّةُ إلّا حَدَّ العَبْدِ.

(٣٢٣٨) ولا حَدَّ في التَّعْرِيضِ؛ لأنّ الله جل ثناؤه أباحَ التَّعْرِيضَ فيما حَرَّمَ عَقْدَه، فقال ﷿: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، وقال: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فجَعَلَ التَّعْرِيضَ مُخالِفًا للتَّصْرِيحِ، فلا يُحَدُّ إلّا بقَذْفٍ صَريحٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 458 (SanadKitab #914, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.