Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

(٣٢٧)

باب حد القذف

(٣٢٣٠) قال الشافعي: إذا قَذَفَ البالِغُ حُرًّا بالِغًا مُسْلِمًا، أو حُرَّةً بالِغَةً مُسْلِمَةً .. حُدَّ ثَمانِين.

(٣٢٣١) فإن قَذَفَ نَفَرًا بكَلِمَةٍ واحدةٍ .. كان لِكُلِّ واحِدٍ منهم حَدُّه (^١).

(٣٢٣٢) فإن قال: «يا ابْنَ الزّانِيَيْن»، وكان أبَواه حُرَّيْن مُسْلِمَيْن مَيِّتَيْن .. فعليه حَدّان.

(٣٢٣٣) ويَأخُذُ حَدَّ الميِّتِ وَلَدُه وعَصَبَتُه مَنْ كانُوا.

(٣٢٣٤) ولو قال القاذِفُ للمَقْذُوفِ: إنّه عَبْدٌ .. فعلى المقْذُوفِ البَيِّنَةُ؛ لأنّه يَدَّعِي الحَدَّ، وعلى القاذِفِ اليَمِينُ؛ لأنّه يُنْكِرُ الحَدَّ.

(٣٢٣٥) ولو قال لعَرَبِيٍّ: «يا نَبَطِيّ»، فإن قال: عَنَيْتُ نَبَطِيَّ الدّارِ واللِّسانِ (^٢) .. أحْلَفْتُه: ما أرادَ أن يَنْسِبَه إلى النَّبَطِ، ونَهَيْتُه أن يَعُودَ، وأدَّبْتُه

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 457 (SanadKitab #914, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.