Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الردة
  2. باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين

(٣٣٦)

باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين (^١)

من كتاب قتل الخطأ

(٣٣٠١) قال الشافعي: وإذا أسْلَمَ القَوْمُ ثُمّ ارْتَدُّوا عن الإسْلامِ إلى أيِّ كُفْرٍ كانَ، في دار الإسْلامِ أو دارِ الحَرْبِ، وهُم مَقْهُورُون أو قاهِرُون في مَوْضِعِهم الذي ارْتَدُّوا فيه .. فعَلَى المسْلِمِين أن يَبْدَؤوا بجِهادِهِم قبل جِهادِ أهْلِ الحَرْبِ الذين لم يُسْلِمُوا قَطُّ.

(٣٣٠٢) فإذا ظَفِرُوا بهم اسْتَتابُوهم، فمَن تاب حُقِنَ دَمُه، ومَن لم يَتُبْ قُتِلَ بالرِّدَّةِ، وسَواءٌ في ذلك الرَّجُلُ والمرْأةُ.

(٣٣٠٣) وما أصاب أهْلَ الرِّدَّةِ مِنْ المسْلِمِين، في حالِ الرِّدَّةِ وبعد إظْهارِ التَّوْبَةِ، في قِتالٍ وهم مُمْتَنِعُون أو غَيْرِ قِتالٍ، أو على نائِرَةٍ (^٢) أو غَيْرِها .. فسَواءٌ، والحكْمُ عليهم كالحُكْمِ على المسْلِمِين، لا يَخْتَلِفُ في القَوَدِ والعَقْلِ وضَمانِ ما يُصِيبُون.

قال المزني: هذا خِلافُ قَوْلِه في «باب قِتال أهْلِ البَغْيِ» [ف: ٣١٧٣].

قال الشافعي: فإن قيل: فما صَنَعَ أبو بَكْرٍ في أهْلِ الرِّدَّةِ؟ .. قيل: قال لقَوْمٍ جاؤوه تائِبِين: «تَدُونَ قَتْلانا ولا نَدِي قَتْلاكم»، فقال عمر:

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 485 (SanadKitab #914, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.