Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب صول الفحل
  2. باب الضمان على البهائم

(٣٣٧)

باب الضمان على البهائم

(٣٣١٣) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن مُحيِّصة، أنّ ناقة البراء دَخَلَتْ حائطًا فأفْسَدَتْ فيه، فقَضَى النبيُّ -ﷺ- أنّ على أهْلِ الأمْوالِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وما أفْسَدَت المواشِي باللَّيْلِ فهو ضَمانٌ على أهْلِها.

(٣٣١٤) قال الشافعي: والضَّمانُ على البَهائِمِ وجهان: أحدهما - ما أفْسَدَتْ مِنْ الزَّرْعِ باللَّيْلِ ضَمِنَه أهْلُها، وما أفْسَدَتْ بالنَّهارِ لم يَضْمَنُوه، والوجه الثاني - إذا كان الرَّجُلُ راكِبًا فما أصابَتْ بيَدِها أو رِجْلِها أو فِيها أو ذَنَبِها، مِنْ نَفْسٍ وجُرْحٍ .. فهو ضامِنٌ له؛ لأنّ عليه مَنْعَها في تِلْكِ الحالِ مِنْ كُلِّ ما تُتْلِفُ به أحَدًا، وكذلك إذا كان سائقًا أو قائدًا، وكذلك الإبلُ المقَطَّرَةُ بالبَعِيرِ الذي هو عليه؛ لأنّه قائدٌ لها، وكذلك الإبلُ يَسُوقُها، ولا يَجُوزُ إلّا ضَمانُ ما أصابَت الدَّابَّةُ تَحْتَ الرِّجْلِ أوْ لا يَضْمَنُ إلّا ما حَمَلَها عليه فوَطِئَتْه، فأمّا مَنْ ضَمَّنَ عن يَدِها ولم يُضَمِّنْ عن رِجْلِها .. فهذا تَحَكُّمٌ، وأمّا ما رُوِيَ عن النبيّ -ﷺ- مِنْ أنّ «الرِّجْلَ جُبارٌ» .. فهو خَطَأٌ؛ لأنّ الحُفّاظَ لم يَحْفَظُوه هكذا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 491 (SanadKitab #914, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.