Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 503

  1. كتاب السير
  2. باب جامع السير

(٣٣٤٠) ومَن أسِرَ منهم .. فإنْ أشْكَلَ بُلُوغُهم .. فمَن لم يُنْبِتْ فحُكْمُه حُكْمُ طِفْلٍ، ومَن أنْبَتَ فهو بالِغٌ، والإمامُ في البالغين بالخيارِ بَيْنَ أن يَقْتُلَهم بلا قَطْعِ يَدٍ ولا عُضْوٍ، أو (^١) يُسْلِمَ أهْلُ الأوْثانِ، ويُؤدِّيَ الجِزْيَةَ أهْلُ الكِتابِ، أو يَمُنَّ عليهم، أو يُفادِيَهُم بمالٍ أو بأسْرَى مِنْ المسلمين، أو يَسْتَرِقَّهم، فإن اسْتَرَقَّهُم أو أخَذَ مِنْهم (^٢) فسَبِيلُه سَبِيلُ الغَنِيمَةِ، أسَرَ النبيُّ -ﷺ- أهْلَ بَدْرٍ، فقَتَلَ عُقْبَةَ بنَ أبي مُعَيْطٍ والنَّضْرَ بنَ الحارِثِ، ومَنَّ على أبي عَزَّةَ الجُمَحِي على أن لا يُقاتِلَه، فأخْفَرَه (^٣) وقاتَلَه يَوْمَ أحُدٍ، فدَعا أن لا يُفْلِتَ (^٤)، فما أُسِرَ غَيْرُه، ثُمّ أُسِرَ ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ الحَنَفِيّ فمَنَّ عليه ثُمّ أسْلَمَ وحَسُنَ إسْلامُه، وفَدَى النبيُّ -ﷺ- رَجُلًا مِنْ المسْلِمِين برَجُلَيْن مِنْ المشْرِكِين.

(٣٣٤١) قال: وإنْ أسْلَمُوا بعد الإسارِ رَقُّوا، وإنْ أسْلَمُوا قبل الإسارِ فهم أحْرارٌ.

(٣٣٤٢) وإذا الْتَقَوْا والعَدُوَّ فلا يُوَلُّوهُم الأدْبارَ، قال ابنُ عبّاسٍ: «مَنْ فَرَّ مِنْ ثلاثةٍ فلم يَفِرَّ، ومَن فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فقد فَرَّ»، قال الشافعي: وهذا مِثلُ مَعْنَى التَّنْزِيلِ (^٥)، فإذا فَرَّ الواحِدُ مِنْ الاثْنَيْن فأقَلَّ، إلّا مُتَحَرِّفًا لقِتالٍ،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 503 (SanadKitab #914, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.