أعْطاهُم -ﷺ-، لا مِنْ الأرْبَعَةِ الأخْماسِ، وأمّا ما احْتَجَّ به مِنْ وَقْعَةِ عبدِالله بنِ جَحْشٍ وابنِ الحَضْرَمِيّ .. فذلك قَبْلَ بَدْرٍ، وكانَتْ وَقْعَتُهُم في آخِرِ الشَّهْرِ الحرامِ، فتَوَقَّفُوا فيما صَنَعُوا حتّى نَزَلَتْ: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾ [البقرة: ٢١٧]، ولَيْسَ ممّا (^١) خالَفَ فيه الأوْزاعِيَّ في شَيْءٍ.
(٣٣٣٧) قال الشافعي: ولهم أن يَأكُلُوا ويَعْلِفُوا دَوابَّهم في دارِ الحَرْبِ، فإنْ خَرَجَ أحَدٌ منهم مِنْ دارِ الحَرْبِ وفي يَدِه شَيْءٌ منه، صَيَّرَه إلى الإمامِ (^٢).
(٣٣٣٨) وما كان مِنْ كُتُبِهم فيه طِبٌّ أو ما لا مَكْرُوهَ فيه بِيعَ، وما كان فيه شِرْكٌ (^٣) أُبْطِلَ وانْتُفِعَ بأوْعِيَتِه.
(٣٣٣٩) وما كان مِثْلُه مُباحًا في بلادِ الإسْلامِ مِنْ شَجَرٍ أو حَجَرٍ، أو صَيْدٍ في بَرٍّ أو بَحْرٍ، فهو لمن أخَذَه، إلّا أن يَكُونَ مَصْنُوعًا، أو صَيْدًا مُقَرَّطًا (^٤) أو مَوْسُومًا، فلا يَكُونُ لمن أخَذَه.