(٣٥٣٦) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ أن يَقُولَ أحَدُهما لصاحِبِه: إنْ أصَبْتُ بهذا السَّهْمِ فقد نَضَلْتُكَ، إلّا أن يَجْعَلَ رَجُلٌ له سَبَقًا إنْ أصاب به.
(٣٥٣٧) ولو قال: ارْمِ عَشرَةَ أرْشاقٍ، فإن كان صَوابُك أكْثَرَ فلَكَ كذا .. لم يَجُزْ أن يُناضِلَ نَفْسَه (^١).
(٣٥٣٨) وإذا رَمَى بسَهْمٍ فانْكَسَرَ .. فإنْ أصابَ بالنَّصْلِ كان له خاسِقًا، وإنْ أصابَ بالقِدْحِ لم يَكُنْ خاسِقًا، ولو انْقَطَعَ باثْنَيْن فأصابَ بهما جميعًا حُسِبَ الذي فيه النَّصْلُ.
(٣٥٣٩) وإن كان في الشَّنِّ نَبْلٌ، فأصابَ سَهْمٌ (^٢) فَوْقَ سَهْمٍ في الشَّنِّ .. لم يُحْسَبْ، ورُدَّ عليه فرَمَى به؛ لأنّه عارِضٌ دُونَ الشَّنِّ.
(٣٥٤٠) وإذا أرادَ المسَبِّقُ أن يَجْلِسَ فلا يَرْمِيَ، وللمُسَبِّقِ فَضْلٌ،