Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 637

  1. كتاب قاض إلى قاض
  2. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

(٣٧٨)

باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

(٣٧٣٤) قال الشافعي: ويَنْبَغِي للحاكِمِ أن يُنْصِفَ الخَصْمَيْن في المدْخَلِ عليه للحُكْمِ، والاسْتِماعِ والإنْصاتِ لكُلِّ واحِدٍ منهما حتّى تَنْفَدَ حُجَّتُه، ولا يَنْهَرَهُما، ولا يُعَنِّتَ شاهِدًا، ولا يَنْبَغِي أن يُلَقِّنَ واحِدًا منهما حُجَّةً، ولا شاهِدًا شَهادَةً.

(٣٧٣٥) ولا بَأسَ إذا جَلَسَ أن يَقُولَ: تكَلَّمَا، أو يَسْكُتَ حتّى يَبْتَدِئَ أحَدُهما، ويَنْبَغِي أن يَبْتَدِئَ الطّالِبُ، فإذا أنْفَدَ حُجَّتَه تكَلَّمَ المطْلُوبُ.

(٣٧٣٦) ولا يَنْبَغِي أن يُضِيفَ الخَصْمَ دُون خَصْمِه، ولا يَقْبَلَ له هَدِيَّةً وإن كان يُهْدِي إليه قَبْلَ ذلك حتّى تَنْفَدَ خُصُومَتَه.

(٣٧٣٧) وإذا حَضَرَ مُسافِرُون ومُقِيمُون .. فإن كان المسافِرُون قَلِيلًا فلا بَأسَ أن يَبْدَأ بهم، وأن يَجْعَلَ (^١) لهم يَوْمًا بقَدْرِ ما لا يَضُرُّ بأهْلِ البَلَدِ، وإنْ كَثُرُوا حتّى يُساوُوا أهْلَ البَلَدِ آسَاهُم به، ولكُلٍّ حَقٌّ.

(٣٧٣٨) ولا يُقَدِّمُ رَجُلًا جاء قَبْلَه رَجُلٌ، ولا يَسْمَعُ منه في مَجْلِسٍ إلّا في حُكْمٍ واحِدٍ، فإذا فَرَغا أقامَه ودَعَا الذي بَعْدَه.

(٣٧٣٩) ويَنْبَغِي للإمامِ أن يَجْعَلَ مع رِزْقِ القاضِي شَيْئًا لقَراطِيسِه، ولا يُكَلِّفَه الطّالِبَ، فإن لم يَفْعَلْ قال للطّالِبِ: إن شِئتَ فائْتِ بصَحِيفَةٍ فيها شَهادَةُ شاهِدَيْكَ، وكِتابُ خُصُومَتِكَ، ولا أُكْرِهُكَ، ولا أقْبَلُ أن يَشْهَدَ لك شاهِدٌ بلا كِتابٍ وأنْسَى شَهادَتَه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 637 (SanadKitab #914, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.