(٣٩٧)
باب الدعوى في وقتٍ قبلَ وقتٍ
(٣٨٥٧) قال الشافعي: وإذا كان العَبْدُ في يَدَي رَجُلٍ، فأقام رَجُلٌ البَيِّنَةَ أنّه له مُنْذُ سِنِينَ، وأقام الذي هو في يَدَيْه البَيِّنَةَ أنّه له مُنْذُ شَهْرٍ .. فهو للّذِي في يَدَيْه، ولم أنْظُرْ إلى قَدِيمِ المِلْكِ وحَدِيثِه.
قال المزني: أشْبَهُ بقَوْلِه (^١) أن يَجْعَلَ المِلْكَ الأقْدَمَ أوْلَى؛ كما يَجْعَلُ مِلْكَ النِّتاجِ أوْلَى، وقد يُمْكِنُ أن يَكُونَ صاحِبُ النِّتاجِ قد أخْرَجَه مِنْ مِلْكِه؛ كما أمْكَنَ أن يَكُونَ صاحِبُ الأقْدَمِ أخْرَجَه مِنْ مِلْكِه (^٢).