Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 745

  1. كتاب المكاتب
  2. باب كتابة بعض عبد، والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدهما

(٣٩٦٦) قال الشافعي: ولو كاتَباه جميعًا بما يَجُوزُ، فقال: قد دَفَعْتُ إلَيْكُما مُكاتَبَتِي وهي ألْفٌ، فصَدَّقَه أحَدُهما، وكَذَّبَه الآخَرُ .. رَجَعَ المنْكِرُ على شَرِيكِه بنِصْفِ ما أقَرَّ بقَبْضِه، ولم يَرْجِع الشَّرِيكُ على العَبْدِ بشَيْءٍ، ويَعْتِقُ نِصْفُ المقِرِّ (^١)، فإذا أدَّى إلى المنْكِرِ حَقَّه عَتَقَ (^٢)، وإن عَجَزَ رَقَّ نِصْفُه، والنِّصْفُ الآخَرُ حُرٌّ.

(٣٩٦٧) ولو أذِنَ أحَدُهما لشَرِيكِه أن يَقْبِضَ نَصِيبَه، فقَبَضَه ثُمّ عَجَزَ .. ففيها قولان: أحَدُهما - يَعْتِقُ نِصْفُه، ولا يَرْجِعُ عليه شَرِيكُه، ويُقَوَّمُ عليه الباقِي إن كان مُوسِرًا، وإنْ كان مُعْسِرًا فجَمِيعُ ما في يَدَيْه للذي بَقِيَ له فيه الرِّقُّ؛ لأنّه يَأخُذُه بما بَقِيَ له مِنْ الكِتابَةِ، فإن كان فيه وَفاءٌ عَتَقَ، وإلّا عَجَزَ بالباقِي، وإن ماتَ بعد العَجْزِ فما في يَدَيْه بينهما نِصْفان، يَرِثُ أحَدُهما بقَدْرِ الحُرِّيَّةِ، والآخَرُ بقَدْرِ العُبُودِيَّةِ، والقول الثاني - لا يَعْتِقُ، ويَكُونُ لشَرِيكِه أن يَرْجِعَ عليه فيَشْرَكَه فيما قَبَضَ؛ لأنّه أذِنَ له به وهو لا يَمْلِكُه.

قال المزني: هذا أشْبَهُ بقَوْلِه [ف: ٣٩٥١]: «إنّ المكاتَبَ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ، وما في يَدَيْه مَوْقُوفٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ»، فليْسَ معناه فيما أذِنَ له بقَبْضِه إلّا بمَعْنَى: اسْبِقْنِي بقَبْضِ النِّصْفِ حتّى أسْتَوْفِيَ مِثْلَه، فليْسَ يَسْتَحِقُّ بالسَّبْقِ ما ليْسَ له؛ كأنّه وَزَنَ لأحَدِهما قَبْلَ الآخَرِ، وقال في «كتاب الإملاء على كتاب مالك»: «إنّ ذلك جائزٌ، ويَعْتِقُ نَصِيبُه، والباقِي على كِتابَتِه، فإنْ أدَّى فالوَلاءُ بينهما، وإن عَجَزَ قُوِّمَ على المعْتِقِ إن كان مُوسِرًا، ورَقَّ إن كان مُعْسِرًا»، قال المزني: قد قال: لو أعْتَقَه أحَدُهما قُوِّمَ عليه الباقِي إن

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 745 (SanadKitab #914, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.