Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 744

  1. كتاب المكاتب
  2. باب كتابة بعض عبد، والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدهما

(٤١٣)

باب كتابة بعض عبد، والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدُهُما

(٣٩٦٥) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ أن يُكاتِبَ بَعْضَ عَبْدٍ، إلّا أن يَكُونَ باقِيه حُرًّا، ولا بَعْضًا مِنْ عَبْدٍ بَيْنَه وبَيْنَ شَرِيكِه وإن كان بإذْنِ الشَّرِيكِ؛ لأنّ المكاتَبَ لا يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ والاكْتِسابِ، ولا يَجُوزُ أن يُكاتِباه معًا حتّى يَكُونا فيه سَواءً (^١).

وقال في كتاب «الإملاء على محمد بن الحسن»: «وإذا أذِنَ أحَدُهما لصاحِبِه أن يُكاتِبَه فالكتابَةُ جائزةٌ، وللذي لم يُكاتِبْه أن يَخْتَدِمَه يَوْمًا ويُخَلِّيَه والكَسْبَ يَوْمًا، فإنْ أبْرَأه ممّا عليه كان نَصِيبُه حُرًّا، وقُوِّمَ عليه الباقِي وعَتَقَ إن كان مُوسِرًا، ورَقَّ إن كان مُعْسِرًا»، قال المزني: قلت أنا (^٢): الأوَّلُ بقَوْلِه أوْلى؛ لأنّه زَعَمَ لو كانَتْ كِتابَتُهما فيه سَواءً فعَجَّزَه أحَدُهما وأنْظَرَه الآخَرُ فُسِخَتْ له الكِتابَةُ بعد ثُبُوتِها (^٣)، حتّى يَجْتَمِعا على الإقامَةِ عليها، فالابْتِداءُ بذلك أوْلَى، قال المزني: ولا يَخْلُو مِنْ أن تكُونَ كِتابَةُ نَصِيبِه جائِزَةً كبَيْعِه إيّاه، فلا مَعْنَى لإذْنِ شَرِيكِه، أو لا تَجُوزُ فلِمَ جَوَّزَه بإذْنِ مَنْ لا يَمْلِكُه؟ (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 744 (SanadKitab #914, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.