Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 749

  1. كتاب المكاتب
  2. باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما

(٤١٥)

باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما

(٣٩٧٣) قال الشافعي: وإذا وَطِئَها أحَدُهما فلَمْ تَحْبَلْ، فلَهَا مَهْرُ مِثْلِها، يُدْفَعُ إليها، فإنْ عَجَزَتْ قَبْل دَفْعِه كان للذي لم يَطَأْها نِصْفُه مِنْ شَرِيكِه، فإنْ حَبِلَتْ، ولم يَدَّعِ اسْتِبْراءً، فاخْتارَت العَجْزَ، أو ماتَ الواطِئ .. فإنّ للذِي لم يَطَأها نِصْفُ المهْرِ ونِصْفُ قِيمَتِها على الواطِئ.

قال المزني: ويَنْبَغِي أن تكُونَ حُرَّةً بمَوْتِه (^١).

(٣٩٧٤) قال الشافعي: فإن وَطِئاها .. فعلى كُلِّ واحِدٍ منهما مَهْرُ مِثْلِها، فإنْ عَجَزَتْ تَقاصّا المهْرَيْنِ، فإن حَبِلَتْ فجاءَتْ بوَلَدٍ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثّانِي ولم يَسْتَبْرِئها الأوَّلُ .. فهو وَلَدُه، وعليه نِصْفُ قِيمَتِها ونِصْفُ مَهْرِها، وفي نِصْفِ قِيمَةِ وَلَدِها قولان: أحَدُهما - يَغْرَمُه، والآخَرُ - لا غُرْمَ عليه؛ لأنّ العِتْقَ وَجَبَ به.

قال المزني: القِياسُ على مَذْهَبِه: أن ليْسَ عليه إلّا نِصْفُ قِيمَتِها دون نِصْفِ قِيمَةِ الوَلَدِ؛ لأنّها بالحَبَلِ صارَتْ أمَّ وَلَدٍ (^٢).

وقال الشافعي في الواطِئِ الآخَرِ قولان: أحَدُهما - يَغْرَمُ نِصْفَ مَهْرِها؛ لأنّها لا تكُونُ أمَّ وَلَدٍ للمُحْبِلِ إلّا بعد أداءِ نِصْفِ القِيمَةِ، والآخَرُ - جَمِيعَ مَهْرِ مِثْلِها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 749 (SanadKitab #914, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.