Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 765

  1. كتاب المكاتب
  2. باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا

(٤٢٤)

باب الجناية على المكاتب ورقيقِه عمدًا (^١)

(٤٠٢٠) قال الشافعي: وإذا جَنَى عَبْدٌ على المكاتَبِ عَمْدًا فأرادَ القِصاصَ، والسَّيِّدُ الدِّيَةَ .. فللمُكاتَبِ القِصاصُ؛ لأنّ السَّيِّدَ مَمْنُوعٌ مِنْ مالِه وبَدَنِه.

(٤٠٢١) وليْسَ له أن يُصالِحَ إلّا على الاسْتِيفاءِ لجميعِ الأرْشِ.

(٤٠٢٢) ولو عَفا عن القِصاصِ والأرْشِ معًا ثُمّ عَتَقَ .. كان له أخْذُ المالِ، ولا قَوَدَ؛ لأنّه عَفَا، ولا يَمْلِكُ إتْلافَ المالِ، ولو كان العَفْوُ بإذْنِ السَّيِّدِ فالعَفْوُ جائزٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 765 (SanadKitab #914, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.