Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 766

  1. كتاب المكاتب
  2. باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره

(٤٢٥)

باب عتق السيدِ المكاتبَ في المرض وغيره (^١)

(٤٠٢٣) قال الشافعي: وإذا وَضَعَ السَّيِّدُ عن المكاتَبِ كِتابَتَه، أو أعْتَقَه في المرَضِ .. فالعِتْقُ مَوْقُوفٌ، فإنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بالأقَلِّ مِنْ قِيمَتِه أو ما بَقِيَ عليه مِنْ كِتابَتِه (^٢) فهو حُرٌّ، وإلّا عَتَقَ منه ما حَمَلَ الثُّلُثَ، ويُوضَعُ (^٣) عنه مِنْ الكِتابَةِ بقَدْرِ ما عَتَقَ منه، وكان الباقي منه على الكتابةِ.

(٤٠٢٤) ولو أوْصَى بعِتْقِه .. عَتَقَ بالأقَلِّ مِنْ قِيمَتِه أو ما بَقِيَ عليه مِنْ كِتابَتِه؛ كأنّ قِيمَتَه ألفٌ، وباقِي كِتابَتِه خَمْسُمائةٍ، فيَعْتِقُ بخَمْسِمائةٍ، أو كانَتْ ألْفًا، وثَمَنُه خَمْسُمائةٍ، فيَعْتِقُ بخَمْسِمائةٍ.

(٤٠٢٥) وقال في «الإملاء على مسائل مالك»: ولو أعْتَقَه عِنْدَ الموْتِ ولا مالَ له غَيْرُه عَتَقَ ثُلُثُه، فإنْ أدَّى ثُلُثَي الكِتابَةِ عَتَقَ كُلُّه، وإنْ عَجَزَ رَقَّ ثُلُثاه.

(٤٠٢٦) ولو قال: ضَعُوا عنه كِتابَتَه .. فهو وَصِيَّةٌ له، يَعْتِقُ بالأقَلِّ مِنْ قِيمَتِه أو كِتابَتِه، وسَواءٌ كانَتْ حالَّةً أو دَيْنًا، يُحْسَبُ في الثُّلُثِ.

(٤٠٢٧) ولو كاتَبَه في مَرَضِه ولا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَقَفْتُ، فإنْ أفادَ مالًا يَخْرُجُ به مِنْ الثُّلُثِ جازَ (^٤)، وإن لم يُفِدْ جازَتْ كِتابَتُهُ ثُلُثَه إذا كانَتْ كِتابَةَ مِثْلِه، ولم تَجُزْ في ثُلُثَيْه (^٥).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 766 (SanadKitab #914, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.