(٤٢٦)
باب الوصية للعبد أن يُكاتَبَ
(٤٠٣١) قال الشافعي: ولو أوْصَى أن يُكاتَبَ عَبْدٌ له لا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ .. حاصَّ أهْلَ الوَصايا، وكُوتِبَ على كِتابَةِ مِثْلِه، ولو لم تكُنْ وَصايا ولا مالَ له غَيْرُه، قيل: إن شِئتَ كاتَبْنا ثُلُثَكَ، ووَلاءُ ثُلُثِكَ لسَيِّدِك، والثُّلُثان رَقِيقٌ لوَرَثَتِه.
(٤٠٣٢) ولو قال: «كاتِبُوا أحَدَ عَبِيدِي» .. لم يُكاتِبُوا أمَةً، وإن قال: «إحْدَى إمائِي» .. لم يُكاتِبُوا عَبْدًا ولا خُنْثَى، وإن قال: «أحَدَ رَقِيقِي» .. كان لهم الخيارُ في عَبْدٍ أو أمَةٍ.
قال المزني: أو خُنْثَى (^١).