Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 768

  1. كتاب المكاتب
  2. باب الوصية للعبد أن يكاتب

(٤٢٦)

باب الوصية للعبد أن يُكاتَبَ

(٤٠٣١) قال الشافعي: ولو أوْصَى أن يُكاتَبَ عَبْدٌ له لا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ .. حاصَّ أهْلَ الوَصايا، وكُوتِبَ على كِتابَةِ مِثْلِه، ولو لم تكُنْ وَصايا ولا مالَ له غَيْرُه، قيل: إن شِئتَ كاتَبْنا ثُلُثَكَ، ووَلاءُ ثُلُثِكَ لسَيِّدِك، والثُّلُثان رَقِيقٌ لوَرَثَتِه.

(٤٠٣٢) ولو قال: «كاتِبُوا أحَدَ عَبِيدِي» .. لم يُكاتِبُوا أمَةً، وإن قال: «إحْدَى إمائِي» .. لم يُكاتِبُوا عَبْدًا ولا خُنْثَى، وإن قال: «أحَدَ رَقِيقِي» .. كان لهم الخيارُ في عَبْدٍ أو أمَةٍ.

قال المزني: أو خُنْثَى (^١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 768 (SanadKitab #914, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.