Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 769

  1. كتاب المكاتب
  2. باب موت سيد المكاتب

(٤٢٧)

باب موت سيد المكاتَب

(٤٠٣٣) قال الشافعي: ولو أنْكَحَ ابْنَةً له مُكاتَبَه برِضاها، فماتَ وابْنَتُه غَيْرُ وارِثَةٍ لاخْتِلافِ دِينٍ أو أنّها قاتلةٌ (^١) .. فالنكاحُ ثابِتٌ، وإن كانَتْ وارِثَةً فَسَدَ النكاحُ؛ لأنّها مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِها بَعْضَه.

(٤٠٣٤) وإن دَفَعَ ما عليه مِنْ الكتابةِ إلى أحَدِ الوَصِيَّيْنِ، أو أحَدِ الوارِثَيْن، أو إلى وارِثٍ وعليه دَيْنٌ أو له وَصايا .. لم يَعْتِقْ إلّا بوُصُولِ الدَّيْنِ إلى أهْلِه وكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقِّه، إذا لم يَدْفَعْ بأمْرِ حاكِمٍ أو إلى وَصِيٍّ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 769 (SanadKitab #914, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.