Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 25

  1. باب الطهارة
  2. باب الاستطابة

فليَسْتَنْجِ بالماءِ، أو يَسْتَطِبْ (^١) بثلاثةِ أحجارٍ ليسَ فيها رَجِيعٌ ولا عَظْمٌ.

(٣٢) ولا يَمْسَحُ بحجَرٍ قد مَسَحَ به مَرَّةً (^٢)، إلا أنْ يكونَ قد طَهُر بالماءِ.

(٣٣) والاستنجاءُ مِنْ البول كالاستنجاءِ مِنْ الخلاءِ.

(٣٤) ويَسْتَنْجِي بشمالِه.

(٣٥) وإن استطابَ بما يَقومُ مَقامَ الحجارةِ؛ مِنْ الخَزَفِ، والآجُرِّ، وقِطَع الخَشَبِ، وما أشبهه (^٣)، فأنْقَى ما هنالك .. أجزأه، ما لم يَعْدُ المخْرَجَ، فإنْ عَدَا المخْرَجَ .. فلا يُجْزِئه فيه إلا الماءُ.

وقال في القديم: يَسْتَطِيبُ بالأحجارِ إذا لم يَنْتَشِرْ مِنْه إلا ما يَنْتَشِرُ مِنْ العامَّةِ في ذلك الموْضِع وحولَه (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 25 (SanadKitab #914, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.