(٣٦) والفرقُ بَينَ أنْ يَسْتَطِيبَ بيمِينِه فيُجْزِئ، وبالعَظْمِ فلا يُجْزِئ: أنَّ اليمينَ أداةٌ، والنهيُ عنها أدَبٌ، والاستطابةُ طهارةٌ (^١)، والعظمُ ليس بطاهرٍ (^٢).
(٣٧) فإن مَسَحَ بثلاثة أحجارٍ فلم تُنْقِ .. أعادَ حتّى يَعْلَمَ أنّه لم يُبْقِ أثَرًا، إلا أثَرًا لاصِقًا لا يُخْرِجُه إلا الماءُ.
(٣٨) ولا بأسَ بالجلدِ المدبوغِ أن يُسْتَطَابَ به (^٣).