Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 34

  1. باب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

(٧)

باب ما يوجب الغسل

(٤٩) قال الشافعي: أخبرنا الثِّقَة (^١)، عن الأوْزاعِيّ، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة، أنها قالت: «إذا التَقَى الختانان وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُه أنا ورسولُ الله -ﷺ- فاغتَسَلْنا». ورواه من جهةٍ أخرى عن عائشة، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا التَقَى الختانان وَجَبَ الغُسْلُ» (^٢).

(٥٠) قال الشافعي: وإذا التَقَى الختانان - والتقاؤُهُما: أن تَغِيبَ الحشَفَةُ في الفَرْجِ، فيكونَ خِتانُه حِذاءَ خِتانِها، فذلك التقاؤهُما؛ كما يُقالُ: (التَقَى الفارسان): إذا تحاذَيا وإن لم يَتَضَامَّا - .. فقد وجب الغُسْلُ عليهما.

قال المزني: التقاءُ الختانَيْن: أن يُحاذِيَ خِتانُ الرجلِ خِتانَ المرأةِ، لا أن يُصِيبَ خِتانُه خِتانَها، وذلك أنّ خِتانَ المرأةِ مُسْتَعْلٍ، ومَدْخَلَ ذَكَرِ الرّجُلِ أسْفَلُ مِنْ خِتانِ المرأةِ، قال: وسمعت الشافعي يقول: «تقولُ العربُ إذا حاذَى الفارسُ الفارسَ: التَقَى الفارسان» (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 34 (SanadKitab #914, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.