Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 35

  1. باب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

(٥١) قال الشافعي: وإن أنْزَلَ الماءَ الدّافِقَ مُتَعَمِّدًا، أو نائمًا، أو كان ذلك مِنْ المرأة .. فقد وَجَب الغُسْلُ عليهما، وماءُ الرجلِ الذي يُوجِبُ الغُسْلَ هو المنِيُّ الأبْيَضُ الثخينُ الذي يُشْبِهُ رائحةَ الطَّلْعِ، فمتى خَرَجَ المنِيُّ مِنْ ذَكَرِ الرجلِ، أو رأت المرأةُ الماءَ الدافقَ .. فقد وَجَبَ الغُسْلُ، وقَبْلَ البولِ وبعدَه سواءٌ.

(٥٢) وتَغْتَسِلُ الحائضُ إذا طَهُرَتْ، والنُّفَساءُ إذا ارْتَفَعَ دَمُها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 35 (SanadKitab #914, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.