Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 47

  1. باب الطهارة
  2. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

(١١)

باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره (^١)

(٧٤) قال الشافعي: وليس للمسافِرِ أنْ يتَيَمَّمَ إلا بعد دُخولِ وَقْتِ الصلاة، وإعوازِ الماءِ بَعد طَلَبِه (^٢).

(٧٥) والسّفَرُ: أقلُّ ما يَقَعُ عليه اسْمُ سَفَرٍ طال أو قَصُرَ، واحتج في ذلك بظاهرِ القرآنِ، وبابنِ عمرَ.

(٧٦) قال: ولا يَتَيَمَّمُ مريضٌ في شتاءٍ ولا صَيْفٍ، إلا مَنْ به قَرْحٌ له غَوْرٌ (^٣)، أو به ضَنًى مِنْ مَرَضٍ يُخافُ إنْ مَسَّه الماءُ أنْ يَكونَ منه التّلَفُ، أو يَكونَ منه المرضُ المَخُوفُ، لا لشَيْنٍ، ولا لإبْطاءِ بُرْءٍ.

وقال في القديم: يتَيَمَّمُ إذا خاف إن مَسَّه الماءُ شِدَّةَ الضّنَى (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 47 (SanadKitab #914, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.