Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 48

  1. باب الطهارة
  2. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

(٧٧) قال: وإن كان في بعضِ جسَدِه دون بعضٍ .. غَسَلَ ما لا ضَرَرَ عليه، وتَيَمَّمَ، لا يُجْزِئه أحدُهما دون الآخر، وإنْ كان على قَرْحِه (^١) دَمٌ يَخافُ إنْ غَسَلَه .. تَيَمَّم، وأعاد إذا قَدَر على غَسْل الدّمِ.

(٧٨) قال: وإذا كان في المِصْرِ، في حُشٍّ (^٢)، أو موضعٍ نَجِسٍ، أو مَرْبوطًا على خَشَبَةٍ .. صلَّى يُومِئ، ويُعِيدُ إذا قَدَر.

(٧٩) قال: ولو ألْصَق على موضعِ التيمُّمِ لَصُوقًا .. نَزَع اللَّصُوقَ، وأعاد (^٣).

(٨٠) ولا يَعْدُو بالجبائرِ (^٤) مَوْضِعَ الكَسْرِ (^٥)، ولا يَضَعُها إلا على وُضوءٍ كالخُفَّيْن.

(٨١) فإنْ خاف الكَسِيرُ غَيْرُ المتَوَضِّئ (^٦) التَّلَفَ إذا أُلْقِيَت الجبائرُ .. ففيها قولان: أحدهما: يَمْسَحُ عليها، ويُعِيدُ ما صلَّى إذا قَدَرَ على الوضوءِ،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 48 (SanadKitab #914, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.