Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 54

  1. باب الطهارة
  2. باب ما يفسد الماء

غَسَلَه، ولا أحدٌ مِنْ المسلمين فَعَلَه، ولا يُتَوَضَّأ به؛ لأنَّ على الناسِ تَعَبُّدًا في أنفُسِهم بالطهارةِ مِنْ غيرِ نجاسةٍ، وليس على ثَوْبٍ ولا أرضٍ تَعَبُّدٌ، ولا أنْ يُماسَّه ماءٌ مِنْ غيرِ نجاسةٍ (^١).

(٩٠) قال: وإذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ .. فقد نَجَسَ الماءُ، وعليه أنْ يُهَرِيقَه ويَغْسِلَ منه الإناءَ سبعَ مرّاتٍ، أولاهن بالتُّرابِ؛ كما قال رسول الله -ﷺ-.

(٩١) قال: فإن كان في بحرٍ لا (^٢) يَجِدُ فيه تُرابًا، فغَسَلَه بما يَقومُ مَقامَ التُّرابِ في التنظيفِ، مِنْ أُشْنانٍ، أو نُخالةٍ، أو ما أشبهه .. ففيه قولان: أحدهما - لا يَطْهُر إلا بأن يُماسَّه الترابُ، والآخر - يَطْهُر بما يكون خَلَفًا من ترابٍ وأنْظَفَ منه مما وَصَفْتُ؛ كما نَقولُ في الاستنجاء.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 54 (SanadKitab #914, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.