Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 53

  1. باب الطهارة
  2. باب ما يفسد الماء

(١٢)

باب ما يُفسِدُ الماءَ

(٨٨) قال الشافعي: وإذا وَقَع في الإناءِ نُقْطَةُ خمرٍ، أو بولٍ، أو دمٍ، أو أيِّ نجاسةٍ كانت مما يُدْرِكُها الطَّرْفُ .. فقد فَسَد الماءُ، ولا تُجْزِئ به الطهارةُ (^١).

(٨٩) قال: وإنْ تَوَضّأ رجلٌ، ثُمّ جَمَع وَضوءَه في إناءٍ نَظيفٍ، ثُمّ تَوضَّأ به أو غيرُه .. لم يُجْزِه؛ لأنَّه أدَّى به الفَرْضَ مرةً، وليس بنَجِسٍ؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- تَوضَّأ، ولا يُشَكُّ أنَّ مِنْ بَلَلِ الوضوءِ ما يُصِيبُ ثيابَه، ولا نَعْلَمُه

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 53 (SanadKitab #914, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.