Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 52

  1. باب الطهارة
  2. باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

(٨٥) قال الشافعي: فإنْ لم يَجِد الماءَ، ثُمَّ عَلِم أنَّه كان في رَحْلِه .. أعاد.

(٨٦) وإن وَجَدَه بثَمَنٍ في مَوْضِعِه، وهو واجدٌ الثَّمَنَ، غيرَ خائفٍ إن اشْتَراه الجوعَ في سَفَرِه .. فليس له التيمُّم، وإن أُعْطِيَه بأكثرَ مِنْ الثَّمَنِ (^١) .. لم يَكُنْ عليه أنْ يَشْتَرِيَه، ويَتيمَّم.

(٨٧) ولَوْ كانَ مع رجلٍ ماءٌ، فأَجْنبَ رجلٌ (^٢)، وطَهُرَت امرأةٌ مِنْ الحيْضِ، ومات رجلٌ، ولم يَسَعْهُم الماءُ .. كان (^٣) الميِّتُ أحبَّهم إليَّ أنْ يَجُودَ بالماءِ عليه، ويَتيمَّمُ الحيّانِ؛ لأنَّهما قد يَقْدِران على الماءِ، والميِّتُ إذا دُفِنَ لم يُقْدَرْ على غَسْلِه، فإنْ كان مع الميِّتِ ماءٌ فهو أحقُّهم به (^٤)، فإنْ خافوا العَطَشَ .. شَرِبُوه، ويَمَّمُوه، وأدَّوْا ثَمَنَه في مِيراثِه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 52 (SanadKitab #914, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.