(١١٠) قال الشافعي: وإذا تَطَهَّر الرجلُ المقيمُ بغُسْلٍ أو وُضوءٍ، ثُمّ أدْخَل رِجْلَيه الخفَّيْن وهما طاهرتان، ثُمّ أحْدَث، فإنّه يَمْسَح عليهما مِنْ وَقْتِ ما أحْدَث يومًا وليلةً، وذلك إلى الوقتِ الذي أحْدَث فيه، وإنْ كان مُسافرًا مَسَحَ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن إلى الوقتِ الذي أحْدَث فيه، وإذا جاوز الوقتَ فقد انْقَطَع المسحُ، فإنْ تَوَضّأ ومَسَح وصلَّى بعد ذَهابِ وَقْتِ المَسْحِ أعاد غَسْلَ رِجْلَيْه والصلاةَ (^١).
(١١١) ولو مَسَح في الحضرِ ثُمّ سافر .. أتَمَّ مَسْحَ مُقيمٍ (^٢).