Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 65

  1. باب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

الذي قَبْل هذا أوْلى؛ لأنّ غُسْلَ الأعضاءِ لا يَنْتَقِضُ في السُّنَّة إلا بالحدثِ، وإنّما انْتَقَضَ طُهْرُ القَدَمَيْن؛ لأنّ المسْحَ عليهما كان لعَدَمِ ظُهُورِهما؛ كمَسْحِ التّيَمُّمِ لعَدَمِ الماءِ، فلما كان وجودُ المعدومِ مِنْ الماءِ بَعْدَ المسحِ يُبْطِل المسْحَ ويُوجِبُ الغَسْلَ .. كان كذلك ظُهورُ القدمَيْن بَعْدَ المسحِ يُبْطِل المسْحَ ويوجِبُ الغَسْلَ، وسائرُ الأعضاءِ سِوَى القدمَيْن مَغْسُولَةٌ، فلا غُسْلَ عليها ثانِيَةً إلا بحَدَثٍ ثانٍ (^١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 65 (SanadKitab #914, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.