Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 64

  1. باب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

(١١٥) ولا يَمْسَحُ على جَوْرَبَيْن إلا أن يكون الجوربان (^١) مُجَلَّدَي القدَمَيْن إلى الكعبَيْن؛ حتّى يَقُوما مَقامَ الخفَّيْن.

(١١٦) وما لَبِسَ مِنْ خُفِّ خَشَبٍ أو ما قام مَقامَه .. أجْزَأه أن يَمْسَحَ عليه.

(١١٧) ولا يَمْسَحُ على جُرْمُوقَيْن.

وقال في القديم: «يَمْسَح عليهما»، قال المزني: قلت أنا (^٢): ولا أعْلَمُ بين العلماءِ في ذلك خِلافًا، وقَوْلُه معهم أوْلى به مِنْ انفرادِه عنهم، وزَعَمَ أنّه إنَما أرِيدَ بالمسحِ على الخفَّيْن المِرْفَقُ، فكذلك الجُرْموقان مِرْفَقٌ (^٣)، وهو بالخفِّ شَبِيهٌ (^٤).

(١١٨) قال الشافعي: وإنْ نَزَعَ خُفَّيْه بعد مَسْحِهما غَسَلَ قَدَمَيْه.

وفي القديم وكتاب ابن أبي ليلى: «يَتَوَضّأ»، قال المزني: قلت أنا (^٥):

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 64 (SanadKitab #914, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.