Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 71

  1. باب الطهارة
  2. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها

(١٧)

باب حيض المرأة وطُهْرِها واستحاضتها (¬١)

(١٣٢) قال الشافعي: قال الله ﷿: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، قال الشافعي: مِنْ المحيضِ (¬٢)، ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قال الشافعي: تَطَهَّرْن بالماءِ.

(١٣٣) قال: وإذا اتَّصَل بالمرأةِ الدمُ نَظَرَتْ، فإنْ كانَ دَمُها ثَخينًا، مُحْتَدِمًا (¬٣)، يَضْرِبُ إلى السّوادِ، له رائحةٌ .. فتلك الحيْضَةُ نَفْسُها، فلْتَدَعِ الصلاةَ، فإذا ذَهَبَ ذلك الدمُ وجاءها الدمُ الأحمرُ الرقيقُ المشْرِقُ (¬٤) .. فهو عِرْقٌ، وليستْ بالحيْضَةِ، وهو الطُّهْرُ، وعليها أنْ تَغْتَسِل كما وصَفْتُ (¬٥) وتُصَلّيَ، ويأتِيها زوجُها، ولا يَجُوزُ لها أن تَسْتَظْهِرَ بثلاثةِ أيامٍ (¬٦)؛ لأنّ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 71 (Shamela #914, hlm. urut 423)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.