Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 72

  1. باب الطهارة
  2. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها

رسولَ الله ﷺ قال: «فإذا ذَهَب قَدْرُها - يريد: الحيضة - فاغْسِلِي الدمَ عنك وصَلِّي»، ولا يقولُ لها النبيُّ ﷺ: «إذا ذَهَب قَدْرُها» إلا وهي به عارفةٌ.

(١٣٤) قال: وإنْ لم يَنْفَصِلْ دَمُها بما وَصَفْتُ لك فتَعْرِفه وكانَ مُشْتَبِهًا .. نَظَرَتْ إلى ما كان عليه حَيْضَتُها فيما مَضَى مِنْ دَهْرِها، فتَرَكَت الصلاةَ للوقتِ الذي كانتْ تَحِيضُ فيه (¬١)؛ لقول النبي ﷺ: «لتَنْظُر عِدَّةَ الليالي والأيامِ التي كانتْ تَحِيضُهُنّ مِنْ الشهرِ قبل أن يُصِيبَها الذي أصابها، فلْتَدَع الصلاةَ، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فلْتَغْتَسِلْ، ثُمّ لتَسْتَثْفِرْ بثَوْبٍ (¬٢)، ثُمّ تُصَلّي».

(١٣٥) قال: والصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ في أيامِ الحيْضِ حَيْضٌ، فإذا ذَهَبَ ذلك اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ.

(١٣٦) فإنْ كان الدمُ مُبْتَدِئًا لا مَعْرِفَةَ لها به .. أمْسَكَتْ عن الصلاةِ، فإذا جاوَزَتْ خمسةَ عشرَ يومًا .. اسْتَيْقَنَتْ أنّها مُسْتَحاضةٌ، وأشْكَلَ وقتُ الحيضِ عليها مِنْ الاستحاضةِ، فلا يَجُوز لها أنْ تَتْرُك الصلاةَ إلا لأقلِّ ما

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 72 (Shamela #914, hlm. urut 424)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.