Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 73

  1. باب الطهارة
  2. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها

تَحِيضُ له النساءُ، وذلك يومٌ وليلةٌ، فعليها أنْ تَغْتَسِلَ وتَقْضِيَ صلاةَ أربعةَ عشرَ يومًا (¬١).

(١٣٧) قال الشافعي: وأكثرُ الحيْضِ خمسةَ عشرَ يومًا، وأقَلُّه يومٌ وليلةٌ (¬٢).

(١٣٨) وأكثرُ النفاسِ ستون يومًا (¬٣).

(١٣٩) قال الشافعي: والذي يُبْتَلَى بالمذْيِ فلا يَنْقَطِعُ .. مِثْلُ المستحاضةِ، يَتَوَضّأ لكلِّ صلاةِ فريضةٍ بعد غَسْلِ فَرْجِه وتَعْصِيبِه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 73 (Shamela #914, hlm. urut 425)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.