(١٤٠) قال الشافعي: والوقْتُ للصلاة وقتان: وقْتُ مقامٍ ورفاهيةٍ (^١)، ووقْتُ عُذْرٍ وضرورةٍ.
(١٤١) فإذا زالت الشمْسُ .. فهو أوّلُ وقتِ الظُّهْرِ والأذانِ، ثُمّ لا يَزال وقْتُ الظُّهْرِ قائمًا حتّى يَصِيرَ ظِلُّ كلِّ شَيْءٍ مثْلَه (^٢).
(١٤٢) فإذا جاوز ذلك بأقلِّ زيادةٍ .. فقد دَخَلَ وقتُ العصْرِ والأذانِ، ثُمّ لا يَزال وقتُ العصر قائمًا حتّى يَصِيرَ ظلُّ كلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْه، فمتى (^٣) جاوزه .. فقد فاتَه وقتُ الاختيارِ، ولا يَجُوزُ أنْ أقولَ فاتَتْه؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- قال: «مَنْ أدْرَك رَكْعَةً مِنْ العَصْرِ قبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَ العصْرَ».