Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع وقت الصلاة والأذان

(١٤٣) فإذا غَرَبَتْ الشمسُ .. فهو وقتُ المغربِ والأذانِ، ولا وقتَ للمغربِ إلا وقتٌ واحدٌ (^١).

(١٤٤) فإذا غاب الشَّفَقُ - وهو الحمرة (^٢) - .. فهو أوَّلُ وقتِ العشاءِ الآخرةِ والأذانِ، ثُمّ لا يَزالُ وقتُ العشاءِ قائمًا حتّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللّيْل.

قال المزني: لمّا كان الفجرُ يُدْخَل فيه بطلوع البياضِ دون الحمْرَة .. فكذلك العشاءُ يَدْخُل وقتُها بغروب البياض لا الحمرة، فإذا طَلَع الفجرُ فقد دَخَل وقتُ الصُّبْحِ والأذان (^٣).

(١٤٥) [قال الشافعي: (^٤) ولا أذانَ إلا بعدَ دُخولِ وقتِ الصلاةِ خَلا الصبحَ؛ فإنّها يُؤذَّنُ لها (^٥) بليلٍ، وليس ذلك بقياسٍ، ولكن اتَّبَعْنا فيه النبي -ﷺ- لقوله: «إن بلالًا يُؤذِّنُ (^٦) بليلٍ، فكلوا واشربوا حتّى يُنادِيَ ابنُ أمِّ مَكتومٍ» (^٧).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 79 (SanadKitab #914, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.