(١٩)
باب صفة الأذان وما يُقام له مِنْ الصلاة ولا يُؤذَّن (^١)
(١٤٨) قال الشافعي: ولا أحِبُّ للرَّجُلِ (^٢) أنْ يَكُونَ في أذانِه وإقامتِه إلا مُسْتَقْبِلَ القبلةِ، لا تَزُولُ قَدَماه ولا وَجْهُه عنها.
(١٤٩) ويَقولُ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أشْهدُ أنّ محمّدًا رسولُ اللهِ، أشْهدُ أنَّ محمّدًا رسولُ اللهِ، ثُمّ يَرْجِعُ فيَمُدُّ صوتَه فيقولُ: أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أشْهدُ أنّ محمّدًا رسولُ اللهِ، أشْهدُ أنَّ محمّدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، حيَّ على الفلاحِ (^٣)، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واحْتَجَّ بأنّ النبيَّ -ﷺ- عَلَّمَ أبا مَحْذُورَةَ بمثلِ (^٤) هذا الأذان.
(١٥٠) قال: ويَلْتَوِي في «حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ» يَمِينًا وشمالًا؛ ليُسْمِعَ النَّواحيَ.