Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

(٣٠)

باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

(٢٨٩) قال الشافعي: وإذا صَلَّى الإمامُ بقومٍ الظهرَ في وقتِ العصرِ، وجاء قومٌ فصَلَّوْا خَلْفَه يَنْوُونَ العصرَ .. أجْزَأتْهم الصلاةُ جميعًا، وقد أدَّى كلٌّ فرْضَه، وقد أجاز رسولُ الله -ﷺ- لمعاذ بنِ جبلٍ أن يُصَلِّيَ معه المكتوبةَ ثم يُصَلِّيَ بقَوْمِه، هي له نافلةٌ ولهم مكتوبةٌ، وقد كان عطاءٌ يُصَلِّي مع الإمامِ القنوتَ، ثُمّ يَعْتَدّ بها مِنْ العَتَمةِ، فإذا سَلَّمَ الإمامُ قام فَبَنَى ركعتين مِنْ العَتَمة.

قال المزني: قلت أنا (^١): وإذا جاز أن يَأتَمّ المصلِّي نافلةً خَلْفَ المصلِّي فريضةً .. فكذلك المصلِّي فريضةً خلْفَ المصلِّي نافلةً وفريضةً، وبالله التوفيق.

(٢٩٠) قال الشافعي: وإن كان الإمامُ جنبًا .. أعادَ دُونَهم؛ لأنهم أدَّوُا الذي كان عليهم، وعملُهم غيرُ عملِ إمامِهم (^٢).

(٢٩١) قال الشافعي: وإذا أحَسَّ الإمامُ (^٣) برجلٍ وهو راكعٌ .. لم ينْتَظِرْه، ولْتَكُنْ صلاتُه خالِصَةً لله.

قال المزني: قلت أنا (^٤): ورأيْتُ في روايةِ بعضِهم عنه أنَّه لا بأسَ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 129 (SanadKitab #914, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.