Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

بانتظارِه، والأوَّلُ عندي أولى بالصلاة (^١)؛ لتَقْدِيمِها على مَنْ قَصَّرَ في إتيانِها (^٢).

(٢٩٢) قال الشافعي: ويُؤتَمُّ بالأعْمَى وبالعبدِ.

(٢٩٣) وأكْرَهُ إمامةَ مَنْ يَلْحَن؛ لأنَّه قد يُحِيلُ المعنَى، فإنْ أحالَ، أو لَفَظَ بأعْجَمِيَّةٍ (^٣) في أمِّ القرآن .. أجْزَأتْه دونهم، وإنْ كان في غيرِها .. أجْزَأتْهم.

(٢٩٤) قال الشافعي: وأكْرَهُ إمامةَ مَنْ به تَمْتَمَةٌ أو فَأْفَأَةٌ، فإن أمَّ .. أجْزَأ إذا قَرَأ ما يُجْزِئُ في الصلاةِ، ولا يَؤُمُّ أرَتُّ ولا ألْثَغُ (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 130 (SanadKitab #914, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.