(٤٥)
باب غسل الميت وغسل الزوجِ امرأتَه والمرأةِ زوجَها (^١)
(٤٥٥) قال الشافعي: ويُفْضَى (^٢) بالميِّتِ إلى مُغْتَسَلِه، ويكون كالمنْحَدِر قليلًا، ثم يُعادُ تَلْيينُ مفاصلِه (^٣)، ويُطْرَح عليه ما يُوَارِي ما بين رُكْبَتَيْه إلى سُرَّتِه.
(٤٥٦) ويُسْتَر موضعُه الذي يُغْسَل فيه، فلا يَراه أحدٌ إلّا غاسِلُه ومَن لا بُدَّ له مِنْ مَعُونتِه عليه، ويَغُضُّون أبصارَهم عنه إلّا فيما لا يُمكِن غيرُه ليَعْرِف الغاسلُ ما غَسَل وما بَقِي.
(٤٥٧) ويَتَّخِذ إناءين، إناءً يَغْرِف به مِنْ الماء المجموع، فيَصُبّ في الإناء الذي يَلي الميِّتَ، فما تَطايَر مِنْ غَسْل الميِّت إلى الإناء الذي يَلِيه لم يُصِب الآخَرَ.
(٤٥٨) وغيْرُ المسَخَّن مِنْ الماء أحَبُّ إليّ، إلّا أن يكون بَرْدٌ، أو بالميت ما لا يُنْقِيه إلّا المسَخَّنُ فيُغْسَلُ به.
(٤٥٩) ويُغْسَلُ في قميصٍ، ولا يَمَسُّ عورةَ الميِّتِ بيدِه، ويُعِدُّ خِرْقتَيْن نظيفتَيْن لذلك قبل غَسلِه، ويُلْقَى الميِّتُ على ظَهْرِه، ثمّ يَبْدَأ غاسِلُه فيُجْلِسُه