Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب المناسك
  2. باب إمكان الحج وأنه من رأس المال

(٨١٨) ورُوِي عن عطاءٍ وطاوسٍ أنّهما قالا: «الحِجَّةُ الواجبةُ مِنْ رأسِ المال»، قال: وهو القياسُ، قال: فليَسْتَأجِرْ (^١) عنه في الحجِّ والعمرةِ بأقَلِّ ما يُوجَدُ مِنْ مِيقاتِه.

(٨١٩) ولا يَحُجُّ عنه إلّا مَنْ أدَّى الفَرْضَ مَرَّةً، فإن لم يَكُنْ حَجَّ فهي عنه، ولا أجْرَةَ له، ورُوِي عن النبيّ -ﷺ- أنّه سَمِعَ رجلًا يُلَبِّي عن فلانٍ، فقال له: «إنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فلَبِّ عنه، وإلّا فاحْجُجْ عن نفسك»، وعن ابن عباسٍ أنّه سَمِعَ رجلًا يَقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال: «ويحك، ومَن شُبْرُمَةُ؟»، فأخْبَرَه، فقال «احْجُجْ عن نفسك، ثمّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ».

(٨٢٠) قال: وكذلك لوْ أحْرَمَ تَطَوُّعًا وعليه حَجٌّ .. كان فَرْضَه، أو عُمْرَةً .. كانتْ فَرْضَه (^٢).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 338 (SanadKitab #914, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.