Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب المناسك
  2. باب إمكان الحج وأنه من رأس المال

(٩٣)

باب إمكان الحج وأنه من رأس المال

(٨١٥) قال الشافعي: وإذا اسْتَطاع الرجلُ فأمْكَنَهُ مَسِيرُ الناسِ مِنْ بَلَدِه .. فقد لَزِمَه الحجُّ، فإنْ مات .. قُضِيَ عنه (^١)، وإن لم يُمْكِنْه لبُعْدِ دارِه ودُنُوِّ الحجِّ مِنه، ولم يَعِشْ حتّى يُمْكِنَه قابلٌ .. لم يَلْزَمْه (^٢).

(٨١٦) وإنْ كان عامُ جَدْبٍ أو عَطَشٍ ولم يَقْدِرْ على ما لا بُدّ مِنه، أو كان خوفُ عَدُوٍّ .. أشْبَهَ أن يكونَ غَيْرَ واجِدٍ للسبيلِ، ولم يَلْزَمْه.

(٨١٧) ولم يَبِنْ لي أنْ أوجِبَ عليه رُكوبَ البحرِ للحجِّ إذا قَدَر عليه (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 337 (SanadKitab #914, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.