Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب المناسك
  2. باب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

(٩٨)

باب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

(٨٢٩) قال الشافعي في «مختصر الحج» (^١): وأحَبُّ إليّ أن يُفْرِدَ؛ لأنّ الثابتَ عندنا أنّ النبيّ -ﷺ- أفْرَدَ.

وقال في «اختلاف الحديث (^٢)»: إنّ النبيّ -ﷺ- قال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ .. لما سُقْتُ الهدْيَ ولجَعَلْتُها عمرةً»، قال: ومَن قال: إنَّه أفْرَدَ الحجَّ .. يُشْبِهُ أن يكون قاله على ما يُعْرَفُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ الذين أدْرَكَ - دون رسولِ الله -ﷺ- أنّ أحدًا لا يَكُون مُقِيمًا على حَجٍّ إلّا وقد ابْتَدَأ إحْرامَه بحَجٍّ (^٣)، وأحْسَبُ عُرْوَةَ حين حَدَّث أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أحْرَمَ بحَجٍّ ذَهَبَ إلى أنَّه سَمِعَ عائشةَ تَقُول: «فَفَعَلَ في حَجِّه» على هذا المعنى (^٤).

وقال فيما اخْتَلَفَتْ فيه الأحاديثُ عن رسول الله -ﷺ- في مَخْرَجِه: ليس شيءٌ مِنْ الاختلافِ أيْسَرُ مِنْ هذا - وإنْ كان الغلطُ فيه قبيحًا (^٥) - مِنْ جِهَةِ أنّه مباحٌ؛ لأنّ الكتابَ ثُمّ السنةَ ثُمّ ما لا أعْلَمُ فيه خلافًا يَدُلُّ على أنّ التمتعَ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 345 (SanadKitab #914, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.