Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب المناسك
  2. باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب وأخذ الشعر

(٨٦٣) قال الشافعي: وما أكَلَ مِنْ خَبِيصٍ فيه زَعْفَرانٌ يَصْبَغُ اللسانَ .. فعليه الفديةُ، وإنْ كان مُسْتَهْلَكًا (^١) .. فلا فديةَ فيه.

(٨٦٤) والعُصْفُرُ ليس مِنْ الطيبِ.

(٨٦٥) وإنْ مَسَّ طِيبًا يابسًا لا يَبْقَى له أثَرٌ وإنْ بَقِيَ له رِيحٌ .. فلا فِدْيةَ.

(٨٦٦) قال الشافعي: وله أن يَجْلِسَ عند العَطّارِ ويَشْتَرِيَ الطِّيبَ ما لم يَمَسَّهُ شيءٌ مِنْ جَسَدِه، ويَجْلِسُ عند الكعبةِ وهي تُجَمَّرُ (^٢).

(٨٦٧) وإنْ مَسَّها ولا يَعْلَمُ أنّها رَطْبَةٌ، فعَلِقَ بيَدِه طِيبٌ .. غَسَلَه، وإنْ تَعَمَّد ذلك .. افْتَدَى.

(٨٦٨) وإنْ حَلَقَ وتَطَيَّبَ عامدًا .. فعليه فِدْيَتان.

(٨٦٩) وإنْ حَلَقَ شَعْرَةً .. فعليه مُدٌّ، وإنْ حَلَقَ شَعْرَتَيْن .. فمُدَّان، وإنْ حَلَقَ ثلاثَ شَعْراتٍ .. فدَمٌ (^٣)، وإنْ كانتْ مُتَفَرِّقَةً .. ففي كلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ، وكذلك الأظفارُ، والعمدُ فيهما والخطأُ سواءٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 357 (SanadKitab #914, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.