Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب المناسك
  2. باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب وأخذ الشعر

(٨٧٠) ويَحْلِقُ المحْرِمُ شَعْرَ المُحِلِّ، وليس للمُحِلِّ أن يَحْلِقَ شَعْرَ المحْرِمِ، فإنْ فَعَلَ بأمرِ المحْرِمِ .. فالفديةُ على المحْرِمِ، وإنْ فَعَلَ بغيرِ أمرِه مُكْرَهًا كان أو نائمًا .. رَجَعَ على الحلالِ بفديةٍ وتَصَدَّق بها، فإن لم يَصِلْ إليه .. فلا فديةَ عليه.

قال المزني: وأصَبْتُ في سَماعِي منه ثُمّ خَطَّ عليه: أنّه يَفْتَدِي ثُمّ يَرْجِعُ بالفديةِ على المُحِلِّ، وهذا أشْبَهُ بمعناه عندي (^١).

(٨٧١) قال الشافعي: ولا بأسَ بالكُحْلِ ما لم يَكُنْ فيه طيبٌ (^٢)، فإنْ كان فيه طيبٌ .. افْتَدَى.

(٨٧٢) ولا بأسَ بالاغْتِسالِ ودُخولِ الحمّامِ، اغْتَسَل النبيُّ -ﷺ- وهو مُحْرِمٌ، ودَخَل ابنُ عبّاسٍ حمّامَ الجُحْفَةِ وقال: «ما يَعْبَأ اللهُ بأوْساخِكُم شيئًا» (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 358 (SanadKitab #914, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.