Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة

نَصُّ خَبَرٍ (^١).

(٩٣٣) ولا يَكُونُ الطعامُ والهدْيُ إلّا بمكةَ أو مِنًى، والصومُ حيثُ شاء؛ لا مَنْفَعَةَ لأهْلِ الحَرَمِ في الصومِ.

(٩٣٤) ومَن وَطِئَ أهْلَهُ بعد رَمْيِ الجِمارِ .. فعليه بَدَنَةٌ، ويَتِمُّ حَجُّه.

قال المزني: قرأتُ عليه هذه المسألة، قلت أنا (^٢): إن لم تَكُنْ البَدَنَةُ إجماعًا أو أصْلًا .. فالقياسُ شاةٌ؛ لأنّها هَدْيٌ عندي (^٣).

(٩٣٥) قال الشافعي: ومَن أفْسَدَ العمرةَ .. فعليه القضاءُ مِنْ الميقاتِ الذي ابْتَدَأها منه، فإن قيل: فقد أمَرَ النبيُّ -ﷺ- عائشةَ أن تَقْضِيَ العمرةَ مِنْ التَّنْعِيمِ .. فليس كما قال، إنّما كانتْ قارنًا (^٤)، وكانتْ عمرتُها شَيْئًا اسْتَحَبَّتْه، فأمَرَها (^٥) النبيُّ -ﷺ- بها، لا أنّ عمرتَها كانتْ قضاءً؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ- لها: «طوافُكِ يَكْفِيكِ لحَجِّكِ وعمرتِك».

(٩٣٦) قال: ومَن أدْرَك عَرَفَةَ قبل الفجرِ مِنْ يومِ النحرِ .. فقد أدْرَكَ الحجَّ، واحْتَجّ في ذلك بقولِ النبيِّ -ﷺ-: «مَنْ أدْرَكَ عَرَفَةَ قبل الفجرِ مِنْ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 373 (SanadKitab #914, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.