Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة

يومِ النحرِ فقد أدْرَكَ الحجَّ» (^١).

(٩٣٧) قال الشافعي: ومَن فاتَه ذلك .. فاته الحجُّ، فآمُرُه (^٢) أن يُحِلَّ بطوافٍ وسَعْيٍ وحِلاقٍ (^٣).

(٩٣٨) قال: وإن حَلَّ بعملِ عمرةٍ .. فليس أنّ حَجَّه صار عمرةً، وكيف يَصِيرُ عمرةً وقد ابْتَدَأه حَجًّا؟!

قال المزني: إذا كان عَمَلُه عنده عَمَلَ حَجٍّ لم يَخْرُجْ منه إلى عمرةٍ، فقياسُ قولِه أن يأتيَ بباقي الحجِّ، وهو المبيتُ بمِنًى والرَّمْيُ بها مع الطوافِ والسَّعْيِ، وتأوُّلُ قولِ عمرَ: «افْعَلْ ما يَفْعَلُ المعتمِرُ» إنّما أراد أنّ الطوافَ والسعيَ مِنْ عملِ العمرةِ (^٤)، لا أنّها عمرةٌ (^٥).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 374 (SanadKitab #914, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.