(٩٤٧) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ أن يَسْتَأجِرَ الرّجُلُ مَنْ يَحُجُّ عنه إذا لم يَقْدِرْ على مَرْكَبٍ لضَعْفِه وكِبَرِه (^١) إلّا بأن يَقُولَ: «يُحْرِمُ عنه مِنْ مَوْضِعِ كذا» (^٢).
(٩٤٨) وإنْ وَقَّتَ له وَقْتًا فأحْرَمَ قبله .. فقد زادَه خيرًا (^٣)، وإنْ تَجاوَزَه قبل أن يُحْرِمَ فرَجَعَ مُحْرِمًا .. أجْزَأه، وإن لم يَرْجِعْ .. فعليه دَمٌ مِنْ مالِه، ويَرُدُّ مِنْ الأجْرَةِ بقَدْرِ ما تَرَكَ (^٤).
(٩٤٩) وما وَجَبَ عليه مِنْ شيءٍ يَفْعَلُه .. فمِن مالِه، دون مالِ المستأجِرِ، فإنْ أفْسَدَ حَجَّهُ .. أفْسَدَ إجارَتَه، وعليه الحَجُّ لِما أفْسَدَ عن