Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإجارة على الحج، والوصية به

نَفْسِه (^١)، ولو لم يُفْسِدْ .. فماتَ قبلَ أن يُتِمَّ الحَجَّ .. فله بقَدْرِ عَمَلِه (^٢).

(٩٥٠) ولا يُحْرِمُ عن رجلٍ (^٣) إلّا مَنْ قد حَجَّ مرَّةً.

(٩٥١) ولو أوْصَى أن يَحُجَّ عنه وارثٌ، ولم يُسَمِّ شيئًا .. أُحِجَّ عنه بأقَلِّ ما يُوجَدُ أحَدٌ يَحُجُّ به، فإن لم يَقْبَلْ .. أُحِجَّ عنه غيرُه.

(٩٥٢) ولو أوْصَى لرجُلٍ بمائةِ دينارٍ يَحُجُّ بها عنه، فما زاد على أجْرِ مِثْلِه فهو وَصِيَّةٌ، فإن امْتَنَع .. لم يَحُجَّ عنه أحدٌ إلّا بأقلِّ ما يُوجَدُ به مَنْ يَحُجُّ عنه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 382 (SanadKitab #914, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.